Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8462 23/02/1955

ادخال نقش ادونيس في الغينة في عداد الابنية التاريخية

مرسوم رقم 8462 تاريخ 23/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8462
التاريخ
23/02/1955
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1955, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8462 تاريخ 23/02/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل نقش ادونيس في الغينة - كسروان - في عداد الابنية التاريخية واخضع بالتالي لاحكام القرار 166 ل.ر. تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933.

المادة 2

مادة 2: ينشأ حول النصب حرم على مسافة ثمانين مترا من جميع جهاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ولا سيما لاصحاب الاملاك وللدوائر العقارية والبلدية التي يعينها الامر لتنفيذه وفاقا لطرق النشر المنصوص عنها في المواد 23 و25 و50 من القرار 166 ل.ر الانف الذكر بيروت في 23 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955