Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8449 18/02/1955

وضع نقد معدني من فئة الخمسة قروش في التداول

مرسوم رقم 8449 تاريخ 18/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8449
التاريخ
18/02/1955
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/1955, ص. 623
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8449 تاريخ 18/02/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع في التداول اعتبارا من الحادي والعشرين من شهر شباط سنة 1955 قطع النقد المعدنية من فئة الخمسة قروش المبينة اوصافها فيما يلي: نوع القطر الوزن سنة العدن بالمليمتر بالغرام الاصدار الاطار الرسم

الومينيوم 20 1 1954 غير وجه اول: مسنن الارزة وجه ثان: غصنا غار

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955