المادة 1
مادة 1:
تصدق اتفاقية الاتحاد البريدي العربي ونظامها التنفيذي
المعقودين في عمان بتاريخ 7 تموز سنة 1954 ويعمل بهما اعتبارا
من اول كانون الثاني سنة 1955.
مرسوم رقم 8514 01/03/1955
مرسوم رقم 8514 تاريخ 01/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
تصدق اتفاقية الاتحاد البريدي العربي ونظامها التنفيذي
المعقودين في عمان بتاريخ 7 تموز سنة 1954 ويعمل بهما اعتبارا
من اول كانون الثاني سنة 1955.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر
نصوص ذات صلة