Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8514 01/03/1955

تصديق اتفاقية الاتحاد البريدي العربي ونظامها التنفيذيالمعقودين في عمان

مرسوم رقم 8514 تاريخ 01/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8514
التاريخ
01/03/1955
الجريدة الرسمية
العدد 10, 09/03/1955, ص. 673
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8514 تاريخ 01/03/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تصدق اتفاقية الاتحاد البريدي العربي ونظامها التنفيذي

المعقودين في عمان بتاريخ 7 تموز سنة 1954 ويعمل بهما اعتبارا

من اول كانون الثاني سنة 1955.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955