المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في "كانو" (نيجريا) تشتمل صلاحياتها المقاطعات الشمالية لنيجريا.
مرسوم رقم 8457 23/02/1955
مرسوم رقم 8457 تاريخ 23/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في "كانو" (نيجريا) تشتمل صلاحياتها المقاطعات الشمالية لنيجريا.
مادة 2: تتبع القنصلية الفخرية في "كانو" قنصلية لبنان في لاغوس .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة