Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8457 23/02/1955

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في كانو (نيجيريا)

مرسوم رقم 8457 تاريخ 23/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8457
التاريخ
23/02/1955
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1955, ص. 645-646
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8457 تاريخ 23/02/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في "كانو" (نيجريا) تشتمل صلاحياتها المقاطعات الشمالية لنيجريا.

المادة 2

مادة 2: تتبع القنصلية الفخرية في "كانو" قنصلية لبنان في لاغوس .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955