المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الحديد وسلمى الكائنين في اعالي منطقة الفتوح - كسروان
مرسوم رقم 7702 21/12/1946
مرسوم رقم 7702 تاريخ 21/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الحديد وسلمى الكائنين في اعالي منطقة الفتوح - كسروان
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه المعاملات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926
مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة