المادة 1
مادة 1: تنشأ رتبة زعيم عام في ملاك الجيش اللبناني.
مرسوم رقم 7682 09/12/1946
مرسوم رقم 7682 تاريخ 09/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 18/12/1946. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ رتبة زعيم عام في ملاك الجيش اللبناني.
مادة 2: يحتفظ برتبة زعيم عام للزعماء الذين يتولون وظيفة رئيس هيئة اركان الدفاع العامة او قيادة الجيش
مادة 3: كل زعيم يعين لوظيفة من الوظيفتين الواردتين في المادة الثانية اعلاه يرفع فورا الى رتبة زعيم عام.
مادة 4: يحدد راتب الزعيم العام الاساسي باربعماية ليرة لبنانية ويصبح هذا الراتب اربعماية وخمسة وعشرين بعد انقضاء سنتين على اشغال وظيفة رئيس هيئة الاركان العامة او قيادة الجيش .
مادة 5: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1946
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة