المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل توحيد الدبوسي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.
مرسوم رقم 7575 03/12/1946
مرسوم رقم 7575 تاريخ 03/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/12/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل توحيد الدبوسي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة