المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية رمي القنابل على مقهى موسى في باب الرمل- طرابلس - الواقعة في 3 تشرين الاول سنة 1946 والمسوقة على توحيد الدبوسي وياسر الحريري ورفاقهما. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المتدخلين والمشتركين بالقضية المذكورة.
مرسوم رقم 7600 04/12/1946
مرسوم رقم 7600 تاريخ 04/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/12/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية رمي القنابل على مقهى موسى في باب الرمل- طرابلس - الواقعة في 3 تشرين الاول سنة 1946 والمسوقة على توحيد الدبوسي وياسر الحريري ورفاقهما. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المتدخلين والمشتركين بالقضية المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة