المادة 1
مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 15073 تاريخ 25 شباط سنة 1957 لمدة سنة تبتدىء في 1/1/1958
مرسوم رقم 18167 27/12/1957
مرسوم رقم 18167 تاريخ 27/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 15073 تاريخ 25 شباط سنة 1957 لمدة سنة تبتدىء في 1/1/1958
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة