Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2557 28/12/1944

بتأليف لجنة خاصة لدرس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة

مرسوم رقم 2557 تاريخ 28/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2557
التاريخ
28/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1945, ص. 4-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12257 تاريخ 30/06/1948 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2557 تاريخ 28/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة خاصة لدرس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة كما يأتي: وزير التجارة والصناعة رئيسا مدير المالية العام عضوا رئيس قسم القضايا والتشريع في وزارة العدلية "

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب اني شهلا وزير التجارة والصناعة الامضاء: محمد الفضل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944