المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة خاصة لدرس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة كما يأتي: وزير التجارة والصناعة رئيسا مدير المالية العام عضوا رئيس قسم القضايا والتشريع في وزارة العدلية "
مرسوم رقم 2557 28/12/1944
مرسوم رقم 2557 تاريخ 28/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تؤلف لجنة خاصة لدرس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة كما يأتي: وزير التجارة والصناعة رئيسا مدير المالية العام عضوا رئيس قسم القضايا والتشريع في وزارة العدلية "
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب اني شهلا وزير التجارة والصناعة الامضاء: محمد الفضل
نصوص ذات صلة