Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2560 28/12/1944

باحالة قضية القتل الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 17-11-1944 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 2560 تاريخ 28/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2560
التاريخ
28/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1945, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2560 تاريخ 28/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل محمد كرامة الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 17 تشرين الثاني 1944 والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944