المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية عامة لبنانية في فلسطين مركزها القدس تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الفلسطينية.
مرسوم رقم 2562 30/12/1944
مرسوم رقم 2562 تاريخ 30/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية عامة لبنانية في فلسطين مركزها القدس تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الفلسطينية.
مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية العامة على الوجه الاتي: قنصل عام قنصل قواص
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية
نصوص ذات صلة