المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية مزيارة (Meziara)
مرسوم رقم 751 28/12/1949
مرسوم رقم 751 تاريخ 28/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية مزيارة (Meziara)
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في مزياره
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 كانون الاول 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة