Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 751 28/12/1949

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية مزيارة

مرسوم رقم 751 تاريخ 28/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
751
التاريخ
28/12/1949
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1950, ص. 14
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 751 تاريخ 28/12/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية مزيارة (Meziara)

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في مزياره

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 كانون الاول 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949