المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية جباع (Jebah)
مرسوم رقم 783 30/12/1949
مرسوم رقم 783 تاريخ 30/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية جباع (Jebah)
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في جباع
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة بيروت في 30 كانون الاول 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة