المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية رمحالا (Remhala) وتلحق بمركز بريد وبرق رشميا
مرسوم رقم 784 30/12/1949
مرسوم رقم 784 تاريخ 30/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية رمحالا (Remhala) وتلحق بمركز بريد وبرق رشميا
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 كانون الاول 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويضي وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة