المادة 1
مادة 1: يعتبر التصريح المعطى الى بنك مصر- سوريا- لبنان بموجب المرسوم رقم 2276 تاريخ 22 تموز 1933 شاملا المركز الرئيسي في بيروت وكافة فروع البنك المذكور.
مرسوم رقم 3590 30/12/1953
مرسوم رقم 3590 تاريخ 30/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر التصريح المعطى الى بنك مصر- سوريا- لبنان بموجب المرسوم رقم 2276 تاريخ 22 تموز 1933 شاملا المركز الرئيسي في بيروت وكافة فروع البنك المذكور.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الجاجة.
بيروت في 30 كانون 1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده
نصوص ذات صلة