المادة 1
مادة 1: الغيت المدرسة الليلية الرسمية في بيروت (شارع طريق الشام محطة كنعان).
مرسوم رقم 3663 30/12/1953
مرسوم رقم 3663 تاريخ 30/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت المدرسة الليلية الرسمية في بيروت (شارع طريق الشام محطة كنعان).
مادة 2: فتحت مدرسة ليلية رسمية ابتدائية في مركز نادي الجمعية الثقافية (تكه يان) ملك شارل دباس الجميزة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون 1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم وزير المالية الامضاء: بيار اده
نصوص ذات صلة