Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3594 30/12/1953

تصديق اتفاق معقود بين الحكومة وبين شركة مرفأ بيروت

مرسوم رقم 3594 تاريخ 30/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3594
التاريخ
30/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/1954, ص. 20
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3594 تاريخ 30/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

صدق الاتفاق المعقود بتاريخ 24 كانون الاول سنة 1953 بين

الحكومة اللبنانية وبين شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت

والعائد لتبادل الارض القائم عليها العنبر H من اراضي

امتياز مرفأ بيروت بقسم من العقار ملك الحكومة رقم 1264

من منطقة المرفأ.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون 1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953