Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3662 30/12/1953

فتح ثلاث مدارس رسمية في محافظتي الشمال والجنوب

مرسوم رقم 3662 تاريخ 30/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3662
التاريخ
30/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/1954, ص. 31
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3662 تاريخ 30/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3662 الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1953 فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية الهري التابعة لقضاء البترون (محافظة لبنان الشمالي) فتحت مدرستان رسميتان في بلدة النبطية (محافظة لبنان الجنوبي) الاولى للصبيان وتسمى (مدرسة النبطيه الثالثة للصبيان) والثانية للبنات وتسمى "مدرسة النبطية الجديدة للبنات ".

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953