المادة 1
مادة 1: صحح, حيثما ورد في المرسوم رقم 2187 تاريخ 30/01/1992 المتعلق بالغاء تخطيط طريق تحويرة جسر بنشعي (قضاء زغرتا) المرسوم رقم 17038 بدلا: من المرسوم رقم 1738 (والباقي دون تعديل)
مرسوم رقم 3030 30/12/1992
مرسوم رقم 3030 تاريخ 30/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح, حيثما ورد في المرسوم رقم 2187 تاريخ 30/01/1992 المتعلق بالغاء تخطيط طريق تحويرة جسر بنشعي (قضاء زغرتا) المرسوم رقم 17038 بدلا: من المرسوم رقم 1738 (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول 1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى
نصوص ذات صلة