Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3017 30/12/1992

تنظيم اختيار اعضاء لجان الاهل في المدارس الخاصة غير المجانية

مرسوم رقم 3017 تاريخ 30/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3017
التاريخ
30/12/1992
الجريدة الرسمية
العدد 53, 31/12/1992, ص. 13-14
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3017 تاريخ 30/12/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام المرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981, يكون الفصل الاول من السنة الدراسية الفترة الزمنية الالزامية التي توجه فيها الدعوة الى الاجتماع لاختيار اعضاء لجان الاهل في المدارس الخاصة غير المجانية ولاختيار مندوبي الهيئة التعليمية المشاركين في اعمال هذه اللجان.

المادة 2

تنتهي بحلول الفصل الاول من السنة الدراسية 1992-1993 مدة جميع لجان الاهل المنشأة قبل حلول الفصل المذكور بحيث تجري عملية اختيار اعضاء اللجان البديلة خلال الفصل الانف ذكره.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: مخايل الضاهر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992