المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/1/1993 ويختتم بتاريخ 15/3/1993 .
مرسوم رقم 3009 30/12/1992
مرسوم رقم 3009 تاريخ 30/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/1/1993 ويختتم بتاريخ 15/3/1993 .
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة عام 1993 . - مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة