Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3009 30/12/1992

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

مرسوم رقم 3009 تاريخ 30/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3009
التاريخ
30/12/1992
الجريدة الرسمية
العدد 53, 31/12/1992, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3009 تاريخ 30/12/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/1/1993 ويختتم بتاريخ 15/3/1993 .

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة عام 1993 . - مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992