Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3331 22/02/1960

انشاء بعثة لبنانية دائمة لدى جامعة الدول العربية

مرسوم رقم 3331 تاريخ 22/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3331
التاريخ
22/02/1960
الجريدة الرسمية
العدد 9, 24/02/1960, ص. 123
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4846 تاريخ 29/07/1960 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3331 تاريخ 22/02/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ بعثة لبنانية دائمة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960