المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الفوار بمحلة النعص الكائن بخراج ضهور بكفيا.
مرسوم رقم 2706 27/02/1945
مرسوم رقم 2706 تاريخ 27/02/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1945. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الفوار بمحلة النعص الكائن بخراج ضهور بكفيا.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/سS المذكور آنفا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة