Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 27/02/1945

تصحيح للمرسوم 1005-K تاريخ 4-4-1944

مرسوم تاريخ 27/02/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
27/02/1945
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1945, ص. 131
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 27/02/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 7: بدلا من: تعد الوظائف المبينة في المواد السابقة من الوظائف الموقتة, ولا يعتبر اصحابها في عداد موظفي الملاك العام ويمكن الاستغناء عن خدمة كل منهم في اي وقت كان, على ان يعطى تعويض الصرف من الخدمة فقط دون اي تعويض آخر. يقرأ: تعد الوظائف المبينة في المواد السابقة من الوظائف الموقتة, ولا يعتبر اصحابها في عداد موظفي الملاك العام ويمكن الاستغناء عن خدمة كل منهم في اي وقت كان دون ان يكون لهم الحق بالمطالبة باي تعويض كان.

بيروت في 27 شباط سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945