Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2688 24/02/1945

الغاء احكام المرسومين رقم 2263 و 3335 المؤرخين في 15و25 تشرين الثاني سنة 1944 المتعلقين باعتبار اقضية صور ومرجعيون وصيدا ملوثة بداء طاعون الخيل

مرسوم رقم 2688 تاريخ 24/02/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2688
التاريخ
24/02/1945
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1945, ص. 133
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2688 تاريخ 24/02/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المرسومين رقم 2263 ورقم 2335 المؤرخين في 15 و 25 تشرين الثاني سنة 1944 المتقدمين الذكر.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 شباط سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945