المادة 1
مادة 1: الغيت احكام المرسومين رقم 2263 ورقم 2335 المؤرخين في 15 و 25 تشرين الثاني سنة 1944 المتقدمين الذكر.
مرسوم رقم 2688 24/02/1945
مرسوم رقم 2688 تاريخ 24/02/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت احكام المرسومين رقم 2263 ورقم 2335 المؤرخين في 15 و 25 تشرين الثاني سنة 1944 المتقدمين الذكر.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 شباط سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق
نصوص ذات صلة