Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2705 27/02/1945

اعتبار الجمهورية اللبنانية في حالة حرب مع المانيا واليابان

مرسوم رقم 2705 تاريخ 27/02/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2705
التاريخ
27/02/1945
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1945, ص. 128
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2705 تاريخ 27/02/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعتبر الجمهورية اللبنانية في حالة حرب مع المانيا واليابان ابتداء من منتصف ليل 27 شباط سنة 1945

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبد الحميد كرامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945