Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8950 21/12/1967

تمديد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16-9-1963 المتضمن احداث وظائف مؤقتة في- وزارة الاشغال العامة والنقل والمحدد العمل به بموجب المرسوم رقم 6773 تاريخ 24-- 2-1967

مرسوم رقم 8950 تاريخ 21/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8950
التاريخ
21/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 104, 28/12/1967, ص. 2006-2007
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8950 تاريخ 21/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المتضمن احداث وظائف موقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل اعتبارا من 1/1/1968 ولغاية 31/12/968

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

سن الفيل في 21 كانون الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري وافق مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم 2706 تاريخ 23/11/967 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967