Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8991 21/12/1967

تمديد العمل بملاك مؤقت في وزارة الموارد المائية والكهربائية

مرسوم رقم 8991 تاريخ 21/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8991
التاريخ
21/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 2, 04/01/1968, ص. 14
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8991 تاريخ 21/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1968 ولغاية 31/12/1968 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2525 تاريخ 31/10/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967