المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1968 ولغاية 31/12/1968 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 .
مرسوم رقم 8991 21/12/1967
مرسوم رقم 8991 تاريخ 21/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1968 ولغاية 31/12/1968 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2525 تاريخ 31/10/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة