Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8965 21/12/1967

تحديد تعويض البزة الرسمية

مرسوم رقم 8965 تاريخ 21/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1967. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8965
التاريخ
21/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 104, 28/12/1967, ص. 2029-2030
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8965 تاريخ 21/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح كل من يرقى الى رتبة ضابط تعويضا مقطوعا قدره اربعمائة ليرة لبنانية لتغطية نفقات صنع البزة الرسمية الخاصة بالاحتفالات . - يمنح هذا التعويض كلما قررت السلطة العسكرية العليا تغيير البزة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المرسومين رقم 7877 تاريخ 20/1/1947 و 2427 تاريخ 14/8/1965.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

سن الفيل في 21 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967