المادة 1
مادة 1: لا حقوق مكتسبة على المياه الجوفية التي استنبطتها الادارة بنتيجة حفرها البئر العقار رقم 5302 من منطقة نحله العقارية ( قضاء بعلبك - محافظة البقاع ).
مرسوم رقم 13603 21/01/1970
مرسوم رقم 13603 تاريخ 21/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/02/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: لا حقوق مكتسبة على المياه الجوفية التي استنبطتها الادارة بنتيجة حفرها البئر العقار رقم 5302 من منطقة نحله العقارية ( قضاء بعلبك - محافظة البقاع ).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب
نصوص ذات صلة