Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13603 21/01/1970

حصر الحقوق المكتسبة على المياه الجوفية التي استنبطتها الادارة بنتيجة حفرها بئرا في العقار رقم 5302 من منطقة نحلة العقارية - قضاء بعلبك

مرسوم رقم 13603 تاريخ 21/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/02/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13603
التاريخ
21/01/1970
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/02/1970, ص. 105
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13603 تاريخ 21/01/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا حقوق مكتسبة على المياه الجوفية التي استنبطتها الادارة بنتيجة حفرها البئر العقار رقم 5302 من منطقة نحله العقارية ( قضاء بعلبك - محافظة البقاع ).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970