Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13594 21/01/1970

تجديد مدة وضع منطقة جون - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان تحت الدرس

مرسوم رقم 13594 تاريخ 21/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/02/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13594
التاريخ
21/01/1970
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/02/1970, ص. 100
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13594 تاريخ 21/01/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 10 ايلول 1969 مدة وضع منطقة جون العقارية ( قضاء الشوف ) تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 10871 تاريخ 10 ايلول سنة 1968.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970