المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 10 ايلول 1969 مدة وضع منطقة جون العقارية ( قضاء الشوف ) تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 10871 تاريخ 10 ايلول سنة 1968.
مرسوم رقم 13594 21/01/1970
مرسوم رقم 13594 تاريخ 21/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/02/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 10 ايلول 1969 مدة وضع منطقة جون العقارية ( قضاء الشوف ) تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 10871 تاريخ 10 ايلول سنة 1968.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة