Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13593 21/01/1970

وضع منطقة بشري العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء بشري) تحت الدرس

مرسوم رقم 13593 تاريخ 21/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/02/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13593
التاريخ
21/01/1970
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/02/1970, ص. 99-100
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13593 تاريخ 21/01/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة بشري العقارية ( محافظة لبنان الشمالي قضاء بشري ).

المادة 2

تستثنى من الوضع تحت الدرس المنطقة المنظمة بموجب المرسوم رقم 7787 تاريخ 14/7/1967 ( منطقة الارز ).

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني سنة1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970