المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة بشري العقارية ( محافظة لبنان الشمالي قضاء بشري ).
مرسوم رقم 13593 21/01/1970
مرسوم رقم 13593 تاريخ 21/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/02/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة بشري العقارية ( محافظة لبنان الشمالي قضاء بشري ).
تستثنى من الوضع تحت الدرس المنطقة المنظمة بموجب المرسوم رقم 7787 تاريخ 14/7/1967 ( منطقة الارز ).
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني سنة1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة