المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة انشاء مركز البرق والبريد والهاتف في البترون وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1).
مرسوم رقم 12029 05/02/1963
مرسوم رقم 12029 تاريخ 05/02/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة انشاء مركز البرق والبريد والهاتف في البترون وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1).
مادة 2: يستملك مساحة الف ومايتان وعشرون مترا مربعا /1220/ من العقار رقم الف وستماية وثلاثة وعشرين /1623/ من منطقة البترون العقارية (محافظة الشمال) المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمفصلة في اللائحة المرفقة بها (2) وفقا للانظمة المرعية الاجراء وذلك خلال ثلاث سنوات .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب بولس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة