المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس , المنطقة المحددة على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 2000/1 , (1) بالارقام من 1 الى 26 وذلك في منطقة بعبدا (الفياضية - الحازمية).
مرسوم رقم 12010 05/02/1963
مرسوم رقم 12010 تاريخ 05/02/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس , المنطقة المحددة على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 2000/1 , (1) بالارقام من 1 الى 26 وذلك في منطقة بعبدا (الفياضية - الحازمية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة