Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2246 25/02/1992

الغاء المرسوم رقم 739 تاريخ 22/6/1983 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع احداث حرم حول القصر الجمهوري في بعبدا من المنافع العامة (قضاء بعبدا)

مرسوم رقم 2246 تاريخ 25/02/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2246
التاريخ
25/02/1992
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/1992, ص. 195
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2246 تاريخ 25/02/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 739 تاريخ 22/6/1983 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع احداث حرم حول القصر الجمهوري في بعبدا من المنافع العامة (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الحرم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/02/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992