المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في كيتو تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية الاكوادور
مرسوم رقم 14494 10/03/1949
مرسوم رقم 14494 تاريخ 10/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في كيتو تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية الاكوادور
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 آذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه
نصوص ذات صلة