المادة 1
مادة 1: يعدل ملاك الحجاب والسائقين في دوائر الدولة المنصوص عليه في المرسوم رقم 5654 تاريخ 10 نيسان سنة 1946 على الصورة التالية:
الرتبة الدرجة الراتب الشهري الاساسي ل.ل
9 30 8 35 7 40 6 45 حاجب او سائق 5 50 4 55 3 60 2 65 1 70
مرسوم رقم 14520 12/03/1949
مرسوم رقم 14520 تاريخ 12/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل ملاك الحجاب والسائقين في دوائر الدولة المنصوص عليه في المرسوم رقم 5654 تاريخ 10 نيسان سنة 1946 على الصورة التالية:
الرتبة الدرجة الراتب الشهري الاساسي ل.ل
9 30 8 35 7 40 6 45 حاجب او سائق 5 50 4 55 3 60 2 65 1 70
مادة 2: يصنف الحجاب والسائقون الحاليون في الملاك الجديد بالدرجة التي يعادل راتبها راتبهم الحالي
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة