Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14543 16/03/1949

انشاء مجلس صحي في كل محافظة

مرسوم رقم 14543 تاريخ 16/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14543
التاريخ
16/03/1949
الجريدة الرسمية
العدد 12, 23/03/1949, ص. 174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14543 تاريخ 16/03/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في كل محافظة مجلس صحي قوامه: - المحافظ مندوبا عن وزير الصحة رئيسا - رئيس المصلحة الفنية في وزارة الصحة - رئيس دائرة المراقبة الصحية - القائمقامون اعضاء - اطباء الاقضية - المهندس الصحي للمحافظة مهمتها وضع المناهج لزيارات المفرزات الصحية للاقضية ومراقبة تنفيذ المقررات الصحية

المادة 2

مادة 2: يجتمع المجلس الصحي المنوه عنه في المادة السابقة خلال الاسبوع الاخير من كل شهر في مركز المحافظة بناء على دعوة من رئيسه

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949