المادة 1
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو على احمد طليس بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 19 شباط سنة 1949 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مرسوم رقم 14515 11/03/1949
مرسوم رقم 14515 تاريخ 11/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو على احمد طليس بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 19 شباط سنة 1949 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة