Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14515 11/03/1949

ابدال عقوبة الاعدام المحكوم بها على علي محمد طليس بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

مرسوم رقم 14515 تاريخ 11/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14515
التاريخ
11/03/1949
الجريدة الرسمية
العدد 11, 16/03/1949, ص. 94
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14515 تاريخ 11/03/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو على احمد طليس بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 19 شباط سنة 1949 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949