Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4378 10/03/1954

انشاء مفوضية لبنانية في مدينة بلغراد (يوغوسلافيا)

مرسوم رقم 4378 تاريخ 10/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4378
التاريخ
10/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/1954, ص. 185
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4378 تاريخ 10/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة بلغراد تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليوغوسلافية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954