المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة بلغراد تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليوغوسلافية.
مرسوم رقم 4378 10/03/1954
مرسوم رقم 4378 تاريخ 10/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة بلغراد تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليوغوسلافية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة