المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك النواطير النابعين لمشروع تموين قضاء عاليه بمياه الشرب على الوجه التالي: الوظيفة - العدد - الراتب الشهري المقطوع
ناطور 7 90 ل.ل
مرسوم رقم 4488 17/03/1954
مرسوم رقم 4488 تاريخ 17/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد ملاك النواطير النابعين لمشروع تموين قضاء عاليه بمياه الشرب على الوجه التالي: الوظيفة - العدد - الراتب الشهري المقطوع
ناطور 7 90 ل.ل
مادة 2: يعين النواطير المذكورين اعلاه بصورة موقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: لا يخضع النواطير المشار اليهم في المادة الاولى الى محسومات التقاعد.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة