المادة 1
مادة 1: انشئت قنصليه لبنانية فخرية بمدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الاميركية
مرسوم رقم 4380 12/03/1954
مرسوم رقم 4380 تاريخ 12/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصليه لبنانية فخرية بمدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الاميركية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة