Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4380 12/03/1954

انشاء فنصلية لبنانية فخرية بمدينة شيكاغو

مرسوم رقم 4380 تاريخ 12/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4380
التاريخ
12/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/1954, ص. 186
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4380 تاريخ 12/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصليه لبنانية فخرية بمدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الاميركية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954