Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4483 17/03/1954

الغاء مركز هاتف والاستعاضة عنه بغرفة عمومية

مرسوم رقم 4483 تاريخ 17/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4483
التاريخ
17/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1954, ص. 195-196
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4483 تاريخ 17/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مركز الهاتف في العديسة ويستعاض عنه بعرفة عمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نقولا سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954