المادة 1
مادة 1: يلغى مركز الهاتف في العديسة ويستعاض عنه بعرفة عمومية.
مرسوم رقم 4483 17/03/1954
مرسوم رقم 4483 تاريخ 17/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى مركز الهاتف في العديسة ويستعاض عنه بعرفة عمومية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نقولا سالم
نصوص ذات صلة