المادة 1
مادة 1: تحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 8/3/2003 لبلوغها السن القانونية القاضي ماري قسطنطين مصبنجي (رقمها المالية 101/1) وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم رقم 9526 30/01/2003
مرسوم رقم 9526 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون تنظيم ديوان
المحاسبة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 المتضمن (تعديل
الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب
بلوغ السن)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 (نظم التقاعد والصرف من الخدمة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 8/3/2003 لبلوغها السن القانونية القاضي ماري قسطنطين مصبنجي (رقمها المالية 101/1) وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة