المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية, وهي بقيمة /100/ ألف دولار اميركي لدعم المشروع الحالي للتطوير الفني والاداري في مكتب الوزير وفقا للاتفاقية المبينة اعلاه.
مرسوم رقم 9583 30/01/2003
مرسوم رقم 9583 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2002) لا سيما المادة الثامنة منه
بناء على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 21/01/2003
بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الامم المتحدة
الانمائي حول دعم اصلاح الادارة العامة
LEB/02/009
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية, وهي بقيمة /100/ ألف دولار اميركي لدعم المشروع الحالي للتطوير الفني والاداري في مكتب الوزير وفقا للاتفاقية المبينة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة