Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3521 12/03/1960

انشاء مركز للهاتف في بلدة عجلتون

مرسوم رقم 3521 تاريخ 12/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 16/03/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3521
التاريخ
12/03/1960
الجريدة الرسمية
العدد 12, 16/03/1960, ص. 214
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3521 تاريخ 12/03/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة عجلتون مركز للهاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960