مرسوم رقم 3521 تاريخ 12/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 16/03/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
الذوق في 12 اذار سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: موريس زوين