المادة 1
مادة 1: يحول مكتب بريد وبرق مزرعة كفردبيان الصيفي المحدث بموجب المرسوم رقم 14387 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1960 الى مكتب توزيع دائم لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية
مرسوم رقم 3511 11/03/1960
مرسوم رقم 3511 تاريخ 11/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 16/03/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحول مكتب بريد وبرق مزرعة كفردبيان الصيفي المحدث بموجب المرسوم رقم 14387 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1960 الى مكتب توزيع دائم لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب الشعبة البريدية الموجودة في مزرعة كفردبيان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 11 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة