المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة فرعية للامن في محافظة مدينة بيروت قوامها السادة: - محافظ مدينة بيروت | رئيسا - مدعي عام استئناف بيروت | - قائد موقع بيروت المفوض | - قائد شرطة مدينة بيروت | - مدير الامن العام او من يمثله | اعضاء
مرسوم رقم 3567 17/03/1960
مرسوم رقم 3567 تاريخ 17/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تشكل لجنة فرعية للامن في محافظة مدينة بيروت قوامها السادة: - محافظ مدينة بيروت | رئيسا - مدعي عام استئناف بيروت | - قائد موقع بيروت المفوض | - قائد شرطة مدينة بيروت | - مدير الامن العام او من يمثله | اعضاء
مادة 2: تمارس هذه اللجنة الصلاحيات المنوطة بلجان الامن الفرعية في الملحقات وفقا لاحكام المرسوم رقم 4851 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي
نصوص ذات صلة