Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3551 17/03/1960

تعديل المادة 2 من المرسوم 13908-56 المتعلق بتحديد شروط اعفاء المواد المستوردة من قبل الفنادق من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 3551 تاريخ 17/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3551
التاريخ
17/03/1960
الجريدة الرسمية
العدد 15, 06/04/1960, ص. 259
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3551 تاريخ 17/03/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 13908/56 المذكور اعلاه كما يلي: "تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى الفنادق التي يتم انشاؤها ويبدأ استثمارها قبل اول كانون الثاني سنة 1962... (الباقي بدون تعديل)".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960